تُصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غداً الأربعاء، حكمها على المُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح".

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

غداً.. مُحاكمة متهم في أحداث رمسيس الحبس سنة لمُتهمٍ باستعراض القوة في حدائق القبة

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الثالثة أحداث مسجد الفتح المستشار هشام بركات الم تهم

إقرأ أيضاً:

المستشار محمد شوقي يستقبل النائب العام المساعد بالصين

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، بمكتبه بالقاهرة، تونغ جيانمينغ النائب العام المساعد الدائم للنيابة العامة الشعبية بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

ومن جهته رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، مثمنًا قبول دعوة الجانب الصيني للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن، وعقب ذلك تفقد الوفد الإدارات التابعة لمكتب النائب العام، وتخلل ذلك عروض تقديمية تتضمن طبيعة عمل كل إدارة واختصاصاتها، كما تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، وذلك في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.

مقالات مشابهة

  • الحبس الشديد لمدة سنتين لمدير بلدية الحلة الأسبق
  • المستشار محمد شوقي يستقبل النائب العام المساعد بالصين
  • عرض شعبي ومسير لقوات التعبئة العامة في مدينة وريف البيضاء
  • عرض شعبي لقوات التعبئة بمديريتي مدينة وريف البيضاء
  • النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
  • النيابة المصرية تجدد حبس مختفين قسريا لفترات طويلة
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • النيابة تطلب التحريات حول فنى متهم بالنصب على مصطفى كامل
  • تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
  • النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير