تُصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غداً الأربعاء، حكمها على المُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح".

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

غداً.. مُحاكمة متهم في أحداث رمسيس الحبس سنة لمُتهمٍ باستعراض القوة في حدائق القبة

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الثالثة أحداث مسجد الفتح المستشار هشام بركات الم تهم

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة بمراكش تتابع رضا الطلياني في حالة سراح

زنقة 20 ا متابعة

أفادت مصادر، أن النيابة العامة بمراكش قررت إخلاء سبيل الجزائري رضا الطلياني مقابل كفالة مالية و متابعته في حالة سراح على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالسكر وتبادل العنف.

ويشار إلى أن عناصر الأمن بولاية أمن مراكش كانت وقد اعتقلت في الخامسة مساءا من يوم امس السبت الماضي الفنان الجزائري رضا الطالباني جراء نزاع مع شخصين على مستوى حي السعادة بمقاطعة كليز مراكش.

وحسب مصادر أن خلاف عرضي بالشارع العام وقع بين الفنان الجزائري رضا الطالياني وشخصين اخرين تطور إلى ضرب وجرح بين الطرفين نتيجة السكر البين.

وقد تم ايداع الطالياني رفقة شخصين آخرين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

مقالات مشابهة

  • جلسة حاسمة نهاية مايو في قضية رمضان صبحي أمام المحكمة الرياضية
  • قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
  • تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بواقعة ثأر في البحيرة.. تعرف علي السبب
  • النيابة العامة بمراكش تتابع رضا الطلياني في حالة سراح
  • المحكمة تعاقب متهم في قضية أحداث كفر حكيم بالسجن 3 سنوات
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بقضية أحداث كفر حكيم
  • اليوم.. نظر استئناف متهم في قضية أحداث كنيسة كفر حكيم
  • النيابة العامة: نقل مقر مكتب شكاوى المواطنين
  • لـ 11 مايو.. تأجيل استئناف أحد المتهمين في قضية «أحداث مسجد الفتح»
  • نفس موتة أبوه.. رجل يتوفى عقب أداء العصر بقرية في المنوفية