هل يجوز إجبار الأطفال على الصيام والصلاة.. المفتي يرد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم تعويد الأطفال على الصوم والصلاة، مشيرا إلى أنه أمر مستحب بهدف التدريب والتعويد ولكن بدون إجبار.
وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على فضائية صدى البلد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعهَّد أهله ويحسن إليهم في رمضان، بل كان في مهنة أهله يساعدهم، وكان يوفيهم حقهم من المعاشرة، ولم يكن يعنفهم ولا ينهرهم وكان يعامل الأطفال بالحكمة والرحمة، بل يدخل السرور في نفوسهم، يأكل مما وجد، فإن أحبه أكل منه وإن كرهه لم يأكل من غير أن يعيبه.
وأوضح الدكتور شوقي علَّام أن النبي القدوة يؤسس في هَدْيِهِ الرمضاني لفهم عالٍ لطبيعة التشريع، القائم على التيسير، وجلب المنافع للبشر، ويؤسس كذلك لعلاقةٍ بين العبد وربه قائمة على المحبة والقرب، ويؤسس لعلاقات مجتمعية قائمة على الود والتراحم والتكافل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.