لماذا لم يشمل العفو العام رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، مع الإبقاء على الاستثناءات التي وردت من الحكومة، لحزمة من الجرائم في مقدمتها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، التي تندرج في إطارها التهم التي أُدين بها رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله في يوليو/تموز عام 2021، في القضية المعروفة باسم "الفتنة".
وتحفّظ وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، عن التعليق بشكل مباشر فيما إذا كان مشروع القانون سيشمل قضية "الفتنة" أم لا في وقت سابق، قائلا إنه لا يعلٌق "على قضايا محددة" أو حالات محددة، مستعرضًا في الوقت ذاته "الجرائم المستثناة" من مشروع القانون، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منتدى الاتصال الحكومي الأحد عندما أعلنت الحكومة إقرارها مسودة القانون.
وقتها، كانت التفاصيل التي أوردها الوزير، تحاكي مبادئ بعض قوانين العفو العام سابقة، فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة أو جرائم التجسس أو المتعلقة بالإرهاب، أو الاعتداء على العرض أو الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو تلك الواقعة على السلطة العامة، أو غسيل الأموال أو الجرائم المتعلقة بالفساد أو الكسب غير المشروع.
ورغم صلاحيات مجلس الأمة في إجراء تعديلات على مشروع القانون، إلا أن التوجيهات الملكية بمراعاة المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ سيادة القانون، ودون أن تتعارض "مع الأمن الوطني والسلم المجتمعي"، تلزم العمل بهذه المبادئ دستوريا، وفقا لمراقبين.
لكن انتقادات في الوقت ذاته، وجهها نواب إلى الحكومة في الجلسة الأولى، الثلاثاء، التي ناقشت وأقرت مشروع القانون في الغرفة التشريعية الأولى، اعتبرته "ضيقا" ولم يحقق مفهوم العفو العام بنطاقه الأوسع، وسط دعوات نيابية محدودة بشمول موقوفين على خلفية "قضايا أساؤوا فيها لرموز وطنية"، بحسب النائب فراس السواعير، قائلا إن الرموز هي التي وجهت باصدار العفو ويجب أن يشملهم. وقال السواعير: "الملك عفا عن الجميع، فكيف من أخطأ بحقّه؟"، في إشارة إلى نواب حُوكموا بقضايا تتعلق بأمن الدولة في المجلس النيابي الحالي.
ويعد عوض الله واحدًا من الشخصيات التي شغلت مناصب رفيعة، لكنه ليس الوحيد الذي لم تشمله قوانين العفو العام بعد إدانته بجنايتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة 149\1 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وإدانة الشريف حسن بن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، حيث صدر الحكم في يوليو/تموز 2021 بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عامًا، وكذلك الشريف حسن بن زيد.
وذهبت آراء قانونية بالعموم للحديث عن "ما لا يمنع" من شمول قوانين العفو العام، لجرائم قد تكون ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي "من باب التسامح" دون الاخلال بمقتضيات الأمن الوطني، وفقا للرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلاحدود"، المحامي صدام أبو عزام.
ويعتقد أبو عزام في تصريح لـ CNN بالعربية أن هناك "تضييقا" في بعض مشاريع قوانين العفو العام، منها مشروع قانون العفو العام الجديد لسنة 2024، معتبرًا أن هذا "نهجًا تشريعيًا مختلفًا بالعموم".
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، أفرجت السلطات الأردنية عن مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي، بعد قضاء محكوميته كاملة بالحبس بالاشغال المؤقتة لمدة 13 عامًا، بعد إدانته بتهم "الاستثمار الوظيفي والاختلاس وغسيل الأموال"، ومن قبله أيضًا مدير عام المخابرات الأردنية الأسبق سميح البطيخي، الذي حُوكم وأدين أمام محكمة خاصة في قضية ما عُرف "بالتسهيلات البنكية" عام 2002.
وكانت هناك عدة قضايا حُوكم فيها رجال أعمال أردنيين بجرائم اقتصادية لم تشملها قوانين العفو العام، أثارت اهتمام الرأي العام الأردني خلال إجراءات المحاكمة حتى صدور الأحكام القضائية، ولم تظهر مطالبات شعبية بإعفاء مرتكبيها، ومن بين تلك القضايا التي شهدها العام 2021 ما يعرف بـ"قضية التبغ".
والعفو العام هو قانون "بمفهومه الخاص" أو الضيق أو القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية، بحسب قانونيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام-فرع جهة الدارالبيضاء.الوسط- وضعت شكاية “ضد مجهول من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية” لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها رئيس جماعة المحمدية السابق حسن عنترة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعدة أشخاص بتبديد أموال عمومية وتضييع الملايين خلال فترة ترأسه للمجلس الجماعي.
وقدمت الجمعية شكايتها التي إطلع عليها موقع Rue20، معززة بـ”التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية، وفق شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وطالب الشكاية بـ”الاستماع إلى إفادات حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع هذه الشكاية؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع هذه الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم؛ ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.
وحسب الواقع الورادة في الشكاية، فإن “الإدارة الجبائية للجماعة لم تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مثلا مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين”، بالإضافة إلى “عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك حسب المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء”.
ورصدت الشكاية “عدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، علما أن هناك اعفاء لكل نشاط مهني حديث الانشاء طيلة 5 سنوات (المادة 5 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية)، وعدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة “ماب”، شركة “ماك”، شركة “أمر”) مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة”.
كما سجلت شكاية حماة المال العام “تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني، علما أنه لم يتم اتخاد ايه مبادرة ملموسة لحل هذا المشكل، وعدم خضوع وعاء عقاري اجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54,6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218,4 مليون درهم في أربع سنوات حسب دائما المعطيات التي تتوفر عليها المحافظة العقارية – دون احتساب الأراضي الحضرية الغير المحفظة كالأرض المسماة ارض “ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7,6 مليون درهم خلال أريع سنوات”.
وكشفت الشكاية عن “تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل بقيمة 3,5 مليون درهم تقريبا وذلك عندما طبقت أسعار ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة) أسعار غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها (أنظروا الجدول الصفحة 38)، وتقليص مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة) وبالتالي فقد ثم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة -وهي مداخيل مهمة – لملفات 3 شركات عقارية وهي شركة أ.م. وشركة ” ب. ر.” وشركة “ك. و.””.
بالإضافة، يشير المصدر، إلى “عدم استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل من طرف مصلحة الوعاء ووكالة المداخيل في حق جل الملزمين المتهربين من أداء الضريبة، وحتى عندما تصدر مصلحة الوعاء في مناسبات نادرة أوامر الاستخلاص فإنها لا توجهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20.531.638،82 درهم أو الامر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32.460.406،96 درهم، وخرق المادة 155 من القانون رقم 47.06 وضياع مبالغ مالة مهمة على خزينة الجماعة “القانون المتعلق بالجبايات المحلية “.
وتابعت الشكاية أنه “قبل سنة 2016 لم تعرف سداد هذه الرسوم والتي بلغت برسم السنوات من 2013 إلى 2016 بالنسبة لشركة (م. أ.) فقط ما مجموعه 381.244،00 درهم (الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)”.
وقالت الجمعية في شكايتها أن “الجماعة لم تقم بتفعيل لحق الاطلاع اتجاه مديرية الضرائب للحصول على معلومات بشأن عدم الملزمين المسجلين لديها، وأرقام المعاملات المصرح بها والتي يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم، حيث يتم تبخيس أرقام المعاملات المصرح بها للجماعة من طرف الملزمين إذا تمت مقارنتها مع أرقام المعاملات المصرح به لمديرية الضرائب، مثلا شركة “د. أ.” وهي مطعم صرحت بمبلغ 6.813.987،00 درهم كرقم المعاملات لدى مديرية الضرائب في حين صرحت لدى الجماعة بمبلغ 1.201.390،00 درهم كرقم معاملات وذلك عن سنة 2014، أما عن سنة 2015 فقد صرحت لدى مديرية الضرائب بمبلغ 7.165.387،00 درهم كرقم المعاملات في حين اكتفت فقط بمبلغ 1.202.400،00 درهم كرقم معاملات مصرح به لدى الجماعة”.
“عدم قيام الجماعة باستصدار أوامر باستخلاص المداخيل الغير محصلة أمام تماطل الملزمين، فقد ضيعت مداخيل 5،1 مليون درهم بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013 وبخصوص 152 ملزم فقط من بين 468 ملزم ثم احصاؤه من طرف مصلحة الوعاء (الرسم على محال بيع المشروبات)، وعدم أداء رسم شَغل الملك الجماعي – من طرف كل المؤسسات الفندقية التي تزاول أنشطتها بالمحمدية – بخصوص نصب لوحاتها الاشهارية أو حجز أماكن لوقوف العربات، إضافة إلى الوكالات البنكية المفتوحة بالمحمدية، فإنها لا تؤدي ما بذمتها من رسوم شغل الملك الجماعي العام، مما فوت على الجماعة مداخيل بقيمة 3،9 مليون درهم إلى حدود سنة 2016” تقول شكاية الجمعية.
وسجلت “عدم خضوع بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين “س. ب.” و “س. أ.” وللناديين الخاصين “م.” و “ص.””
وقالت الشكاية إن “مبلغ 1.440.000،00 درهم هو مجموع المداخيل المستحقة على وكالات إيجار السيارات والتي يناهز عدد 45 بمدينة المحمدية (الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين)، وعدم أداء المكترين ما بذمتهم من أكرية مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015”.
ورصدت الجمعية في تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدم “استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة والتلاعب في مساحتها وذلك بتقليصها بشكل كبير لفائدة بعض الشركات والأشخاص والتي استفادت ماديا على حساب الجماعة ،فضلا عن التغاضي دون وجه حق عن إحصاء بعض الملزمين بادء الرسوم وعدم سلوك المساطر لإستخلاص الرسوم الأخرى كتلك المفروضة على السكن والاحتلال المؤقت والأنشطة المهنية والتجارية وغيرها ومحاباة شركات بعدم أداء ما عليها من مستحقات لفائدة الجماعة واستخلاص مبالغ ورسوم ضريبية اقل من تلك المصرح بها لفائدة مصلحة ادارة الضرائب ،ان كل ذلك فوت على جماعة المحمدية مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير الدراهم باستغلال مواقع المسؤولية لخدمة اهداف غير واضحة ومخالفة للقانون يشكل من حيث الوصف الجنائي جناية تبديد اموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي”.
واعتبرت الشكاية أن “التغاضي عن استخلاص مبالغ مالية كبيرة من شركات بعينها ومحلات تجارية محددة يطرح تساؤلا مشروعا حول العلاقة المفترضة بين أصحاب هذه الشركات والمحلات بمسؤولي جماعات المحمدية ومن شأنه أن يرجح وجود شبهات مصالح ومنافع بين ممثلي هذه الأشخاص المعنوية وبين بعض المسؤولين، خاصة وان المبالغ المبددة تعد كبيرة مع اتسام سلوك مسؤولي جماعة المحمدية بالتغاضي المستمر عن المطالبة بتحصيل تلك المبالغ وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ واموال مهمة”. مشددة على أن “هذا السلوك يشكل فعلا جرميا مخالف لمقتضيات الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي والذي نتج عنه تبديد للمال العام”.