تأييد حبس المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بتاييد حبس المتهم الاول بـ سنة والثاني 6 أشهر لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من شقة الفنانة ميرهان حسين.
وكانت محكمة جنح المقطم في القاهرة، عاقبت اثنين من المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من شقة الفنانة ميرهان حسين، بحبس أحدهما سنة والثاني 6 أشهر، فيما قررت إحالة المتهم الثالث لمحكمة الأحداث
ووفق التحقيقات استولى المتهمون على حقيبة الفنانة ميرهان حسين والتي كانت تحتوي على 4 ساعات، و8 خواتم وحلق وكوليه وسلسلة وغويشتين، وأحذية جلد.
وجاءت أقوال المتهم الأول في القضية أمام جهات التحقيقات كالتالي: اسمي أحمد. ا. س. ع 25 سنة عامل ومقيم بالغربية، وأنكر معاونة آخر بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه والد الفنانة ميرهان حسين.
وأضاف المتهم الأول أمام جهات التحقيقات: اللي حصل إني اشتغلت عند المهندس حسين في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي، وبعدين خلصت شغل، وكان معايا في الشغل محمد وبعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب منا وطلبنا حسابنا والمهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره، ولما جاره ده حاسبني قالي أنت لك معايا 5 آلاف جنيه، قولت له تمام مفيش مشكلة هاخدهم وخلي المهندس حسين يجيلي باقي حسابي على إحدى المحافظ الإلكترونية ومفيش مشكلة.
وأكمل المتهم الأول أمام جهات التحقيقات: بعدها البشمهندس حسين كلمني قالي تعالى علشان تاخذ باقي حسابكن قولت له ماشي أنا جايلك، ولما وصلت مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفه ضربتني وشتمتني وقالتلي أن المهندس حسين يتهمني أنا واللي معايا بالسرقة، وبعدها أخدونا، ولما روحت القسم لقيت محمود هناك، وعملولنا محضر وجينا النهاردة.
كانت البداية، بتحرير والد الفنانة ميرهان حسين بلاغًا بقسم شرطة المقطم، يفيد بسرقة حقيبة ابنته من قبل عدد من العمال الذين نفوا ما نٌسب إليهم، وقالوا إن محرر البلاغ رفض إعطائهم باقي مستحقاتهم المالية بحجة أن التشطيبات لم تكن على ما يُرام، حيث كانوا يقومون بأعمال إنشائية داخل شقة تمتلكها الممثلة الشهيرة، ما دفعهم لمحاولة أخذ فلوس بطريقة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميرهان حسين الفنانة میرهان حسین
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.