الوطن:
2025-02-22@09:42:01 GMT

عازف وصانع «قانون»: بدأت مشواري منذ 27 عاما

تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT

عازف وصانع «قانون»: بدأت مشواري منذ 27 عاما

قال ناصف نظمي، عازف وصانع لآلة القانون، إنه بدأ مشواره بالعزف على القانون لمدة نحو 27 عاما، ثم تحدى نفسه وصنع بعدها «القانون» ليصبح بعدها من صناعه على مستوى العالم العربي، مشيرا إلى أن العديد من الفرق الكبيرة أصبحت تطلب منه تصنيع القانون.

طلبات صناقة القانون

وأضاف «نظمي»، خلال حوراه لبرنامج «باب رزق» تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني عبر فضائية «DMC»، أن هناك العديد من الفئات والأشخاص التي تطلب صناعة القانون بطريقة معينة، إذ أنه يوجد طلبات في الشكل وتكون ثانوية بعض الشيء، وآخرين لديهم متطلبات في الصوت.

القانون ليس فارغا من الداخل

وتابع عازف وصانع لآلة القانون: «بعض الأشخاص يحبون الجزء الخاص بالأماكن الحادة في القانون لامع ومضلع، وآخرين يفضلون الشكل الدافئ»، موضحا أن القانون ليس فارغا من الداخل بل بداخله مسارات للصوت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القانون عازف عزف باب رزق

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:

- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:

- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.

وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:

- المادة الحادية عشرة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.

- المادة الثانية عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
  • ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • سوريا.. بعد سقوط نظام الأسد هل سترفع العقوبات عنها؟
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش