شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي أي تغيير غير دستوري في سلطة النيجر يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ليبيا أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانا بشأن الأحداث الجارية في النيجر. البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء فيه .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي: أي تغيير غير دستوري في سلطة النيجر يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المنفي: أي تغيير غير دستوري في سلطة النيجر يهدد...

ليبيا- أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانا بشأن الأحداث الجارية في النيجر.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء فيه متابعة المنفي بقلق ما تتعرض له الشرعية بالنيجر عبر محاصرة الرئيس المنتخب محمد بازوم من خلال عملية عسكرية “غادرة” خارج القانون والوضع الشرعي من قبل وحدة من العسكر لإحداث تغيير غير دستوري في السلطة القائمة ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووفقا للبيان يعتبر النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي مثل هذه التدخلات الهادفة لإسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية مرفوضة ولن تمكن فاعليها أن يكون ممثلين للشعب النيجيري في المجتمع الدولي ما يحتم العودة إلى الثكنات العسكرية.

ودعا البيان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته ورئيس وأعضاء حكومته مع مناشدة النيجريين للعمل على حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة عبر تفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح.

Shares

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المنفي: أي تغيير غير دستوري في سلطة النيجر يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات
  • سوريا.. اعتقال 20 مواطنا من السويداء لأسباب مجهولة
  • خبير أردني: التوسع الإسرائيلي والتركي في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
  • 17 قائدا أمنيا يواجهون نتنياهو: خطر وجودي يهدد إسرائيل
  • توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • البديوي: الاحتلال يحاول تقويض الأمن الإقليمي باستهداف سوريا
  • مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
  • ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد الاستقرار الإقليمي
  • تحولات أمنية في الساحل الإفريقي.. انسحاب النيجر وتأثيراته على الحرب ضد الإرهاب