جلالة السلطان المعظّم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (21 / 2024)
بإصدار قانون البصمات الحيوية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من رمضان سنة 1445 هـ
الموافق: 26 من مارس سنة 2024م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
كما رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ووفقا للنائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك أسقط التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للبرلمان، التعديلات المقترحة على استيراد السيارات المستعملة من طرف الخواص.
كما كتب النائب يعقوبي “كما كان متوقعا، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وتلك التي كانت سترفع القيود عن بيعها قبل مرور ثلاث سنوات، كما رفض التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن خمس سنوات بدلا من 3 سنوات”.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.