واجه قانون الصكوك السيادية، التلاعب بنشرات الإصدار الخاصة بشركات التصكيك السيادي بعقوبات رادعة بالحبس خمس سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.

أخبار متعلقة

وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»

وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»

ونص القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون.

ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

ونص القانون أيضا على أن: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية»:

أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.

قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

قانون الصكوك السيادية أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • زوج بدعوى نشوز: زوجتى تطالبنى بثمن قائمة المنقولات رغم تسلمها بمحضر رسمى
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
  • مقدمات نشرات الاخبار المسائية
  • إطلاق لعبة Dead Rising Deluxe Remaster في سبتمبر