عقوبات رادعة حال التلاعب في نشرات الإصدار لشركة التصكيك السيادي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
واجه قانون الصكوك السيادية، التلاعب بنشرات الإصدار الخاصة بشركات التصكيك السيادي بعقوبات رادعة بالحبس خمس سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
ونص القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون.
ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
ونص القانون أيضا على أن: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية»:
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.
قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".