تناول القانون رقم 131 لسنة 1948، بشأن إصدار القانون المدني، الحالات التي يجوز فيها إبطال العقود للإكراه، وملابسات القضاء ببطلان العقد من عدمه وفق شروط عديدة.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت

وفقًا للقانون.

. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»

ونصت المادة 127 من القانون، على أنه: «إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه، وسنه، وحالته الاجتماعية، والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه».

وأكدت المادة 128، على أنه: «إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه».

وأوضحت المادة 129: «إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر، قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن».

أما المادة 130، فنصت على أنه: «يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة».

القانون القانون المدني ابطال العقود ابطال العقد الاكراه دعوى بطلان العقد اخبار القانون اخبار العقود

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون القانون المدني اخبار العقود زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • تربية ميسان توجه انذاراً الى مصرف الرافدين وتهدد بالغاء العقد بسبب حالات سحب سلفة بدون علم الموظفين
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • حريق كبير على طريق حالات... ماذا يحدث؟
  • متى تصل عقوبة ارتكاب السرقة للسجن المشدد وفقًا للقانون؟
  • منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة