مفتي الجمهورية: الصلوات التي فاتت المتوفي لا يُلزم أحد بأدائها عنه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تعويد الأطفال على الصوم والصلاة شيء مستحب بهدف التدريب والتعويد ولكن بدون إجبار، فكان عليه الصلاة والسلام يتعهَّد أهله ويحسن إليهم في رمضان، بل كان في مهنة أهله يساعدهم، وكان يوفيهم حقهم من المعاشرة، ولم يكن يعنفهم ولا ينهرهم وكان يعامل الأطفال بالحكمة والرحمة، بل يدخل السرور في نفوسهم، يأكل مما وجد، فإن أحبه أكل منه وإن كرهه لم يأكل من غير أن يعيبه.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن النبي القدوة يؤسس في هَدْيِهِ الرمضاني لفهم عالٍ لطبيعة التشريع، القائم على التيسير، وجلب المنافع للبشر، ويؤسس كذلك لعلاقةٍ بين العبد وربه قائمة على المحبة والقرب، ويؤسس لعلاقات مجتمعية قائمة على الود والتراحم والتكافل.
وفي ردِّه على سؤال حول تكليف الأطفال والصبيان غير المكلفين بالصيام قال فضيلته: إنَّ التكليف عمومًا مرتبط بالقدرة عليه، وهذا مرتبط بالبلوغ والعقل، ومن المحبَّب أن نعوِّد الأطفال قبل البلوغ على الصلاة والصيام دون إكراه، أو عنف؛ فالعقاب البدني -وهو ما يطلق عليه "العنف الأسرى"- مرفوض شرعًا، ويجب على جميع البشر الوقوف ضده، وممارسة العنف الشديد ضد الزوجة أو الأبناء لا علاقة له بالإسلام، بل المصادر التشريعية للمسلمين تحث على الرحمة والمودة في الحياة الأسرية ولا تدعو بحالٍ إلى ضرب النساء وظلمهنَّ ولا لضرب الأطفال ضربًا شديدًا والذي أكدت الدراسات التربوية والنفسية على ضرره البالغ والذي قد يؤدي أحيانًا لكثير من الأمراض النفسية كالوسواس القهري وغيره.
كما أن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد هذه الحياة الخاصة في طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ تحويلها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام؛ فقد حث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر في معالجة الأخطاء.
واختتم فضيلة المفتي حواره بالرد على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض قائلًا: الأمر فيه سَعة فقد ورد في المسألة عدة أقوال، أما الصلوات التي فاتت المتوفَّى فلا يُلزَم أحد بأدائها عنه لأنها عبادة بدنية، وأما الصوم والزكاة فتجوز على قول بعض أهل العلم، فضلًا عن الديون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية الإفتاء الصوم الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه ينبغي على من يريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- أن يبيت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، بشرط أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
تبيت النية فى صيام الست من شوال
وأوضحت مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية في صيام الست من شوال.
وقالت: يرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.
قال الإمام أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصَحَّ صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا صوم التطوع فإنَّه يجوز بنيَّة قبل الزوال] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومَن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طَعِم؛ أجزأه) وجملة ذلك أَنَّ صوم التطوع يجوز بنيَّة من النهار] اهـ.
وقال أيضًا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أيِّ وقتٍ نَوَى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأنَّ النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اهـ.
واستدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أنَّ "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).
قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اهـ.
وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).
مذهب المالكية والمزني من الشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
قال العلامة ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 335، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلَّا بنيَّة مُقدَّمة قبل طلوع الفجر] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 520، ط. دار الفكر): [(وصحته) أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيَّة) أي: نيَّة الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله، (مبيَّتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332) في كلامِه عن النية في صوم التطوع: [وقال الـمُزَني: لا يجوز إلَّا بنيَّة من الليل كالفَرْض] اهـ.
وأكدت انه بناء على ذلك: ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.
وبينت لصاحب السؤال ان صيامه في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.