النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب أبو زيد قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع، النائب أبو زيد يؤكد أنه مع كامل قانون الجرائم الإلكترونيةقال النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فيه .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النائب أبو زيد يؤكد أنه مع كامل قانون الجرائم الإلكترونية
قال النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، فيه مصلحة وطنية عليا.
ً : الخصاونة يؤكد أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور
وأضاف أبو زيد في مداخلة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون وتعديلاته، الخميس، أن مشروع القانون فيه تهذيب للمجتمع.
وأشار إلى أنه خلال الفترة التي كان بها رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان زار السجون ولم يجد بها اي سجين متهم بقضايا حرية راي وتعبير.
وشدد أبو زيد أنه مع القانون كاملا رغم تحفظاته على بعض المواد الواردة فيه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب أبو زيد: قانون الجرائم الإلكترونية مصلحة وطنية وتهذيب للمجتمع وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.