أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح من يجوز لهم الإفطار في رمضان
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما هي المشقة التي يجوز فيها للشخص الإفطار في رمضان.
«كمال»: الصوم فريضة والمشقة نوعينوأضاف «كمال» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الصيام فريضة، والمشقة قالوا إنها نوعين، مشقة موجودة معنا في كل العبادات، لكنها معتادة».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «وهناك مشقة شديدة لا يستطيع المرء تحملها، ودائما المشقة تجلب التيسير، بالتالي لو مريض مرض مزمن، ولو أحد عنده إصابة ولو صام قد تؤدى إلى الوفاة، لازم يفطر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الإفطار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إيداع أموال الصدقات بالبنوك والإنفاق من الأرباح على الفقراء؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة، يتم تحديده وجمعه من قِبَل المتبرعين، ثم صرف الشهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدى الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية هو أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين؛ لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير.
وأوضحت أن الوقف من أبرز وجوه الإنفاق وأنفعها، فهو من الصدقات جارية الأثر للمتصدق والمتصدق عليه؛ فبه يستزيد المنفق من الأجر، والفقير من النفع؛ لذا فإن له دَوْرًا فعالًا وبارزًا في نهضة البلاد بإنفاقه على العديد من المجالات التي تحتاج لها المجتمعات؛ من صحة، وتعليم، وتدريب، وتزويج للشباب، وسد لديون الغارمين وغير ذلك، كما أنه من الصدقات التي لها دور حقيقي في إغناء الفقراء وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي.
وذكرت أنه قد جاءت النصوص الشرعية باستحباب أن يوقف المسلم مالًا يجري ريعه وثمرته في أوجه الخير، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض خيبر التي سأله عنها: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فتصدق بها عمر رضي الله عنه؛ أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير مُتَمَوِّل. متفق عليه.