المجلس الأوروبي يعلن توسيع القانون الجنائي الخاص بحماية البيئة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بروكسل-سانا
أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد رسمياً توجيهاً بشأن حماية البيئة ضمن قانون جنائي سيعمل على تحسين التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم البيئية.
ونقلت وكالة “آكي” عن المذكرة الصادرة بهذا الصدد: إن” التوجيه يحدد الحد الأدنى من القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تعريف الجرائم الجنائية والعقوبات ويحل محل القانون السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2008″.
وتشمل الجرائم الجديدة الإتجار بأخشاب الغابات وإعادة التدوير غير القانوني لمكونات ملوثة للسفن والانتهاكات الجسيمة للتشريعات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
ولن ينطبق القانون إلا على الجرائم المرتكبة داخل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن الدول الأعضاء قادرة على اختيار توسيع ولايتها القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج أراضيها.
ويقدم القانون الجديد أيضاً بند “الجريمة المؤهلة” الذي ينطبق عندما يتم ارتكاب الجريمة المشار إليها في التوجيه عمداً والتسبب بتدمير البيئة أو بضرر لا رجعة فيه أو طويل الأمد، كما أن الجرائم المتعمدة التي تتسبب في وفاة شخص سيعاقب عليها بالسجن.
ويتعين على الدول الأعضاء التأكد من إمكانية معاقبة الأشخاص الطبيعيين والشركات من خلال تدابير إضافية مثل إلزام المخالف بإعادة البيئة إلى حالتها الطبيعية أو التعويض عن الضرر أو استبعادهم من الوصول إلى التمويل العام أو سحب تصاريحهم أو تراخيصهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.