أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة، بحسب مراسل الحرة. 

ويعفي مشروع القانون "الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024، بطريقة تزول فيها حالة الإجرام وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون".

 

ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة.

وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

واستثنى مشروع قانون العفو العام جرائم جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا.

وخلال الجلسة احتدم الجدل بشأن مشروع القانون، بين من طالب أن يشمل العفو كل القضايا الجرمية التي تشمل مصالحة بين طرفي النزاع وشمول القضايا المرتبطة بالغرامات الجمركية والضريبية والقروض وتعاطي وترويج المخدرات لأول مرة، فيما ردت الحكومة بأنها التزمت بالمبادئ الملكية والتوجيهات للعفو العام بعدم مساسها بالحقوق المدنية، في إشارة إلى القروض.

ولم يشمل العفو عن بعض الجرائم سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المحرض، مثل الجرائم والأفعال الواقعة تحت بند الخيانة والجرائم الماسة بالقانون الدولي، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

كما لا يشمل الإعفاء "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والفتنة والإرهاب وتقويض نظام الحكم السياسي والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والنيل من مكانة الدولة المالية، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة"، بحسب موقع المملكة. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • الديمقراطيون يضغطون لتسليم تسريبات محادثة "أتلانتيك"
  • الكويت تصدر قانونا جديدا يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام