شيخ الأزهر: العلو مكانة عظيمة لا يصل إليها بشر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن «العلي» من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وأجمع عليه المسلمون، ومعناه مأخوذ من العلو والارتفاع، مبينا أن العلو قد يكون حسيا جسميا، ويعني علو الأجسام على بعضها البعض، وقد يكون بمعنى الارتفاع في الشأن وفي العظمة والشرف والقدر وغيرها من الصفات التي لا تقدر بمادة أو بجسم، بما يعني علو المكانة، يقال فلان ذو مكانة عالية أي ذو شرف وقدر.
وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال حديثه اليوم في الحلقة السادسة عشرة من برنامجه الرمضاني«الإمام الطيب»، أن أهل السنة جميعا، حين يقرأون اسم «العلي» يثبتون لله تعالي علو المكانة وليس المكان، لافتا إلى تأويل بعض الصفات؛ بمعنى أن ظاهرها غير مراد، مثل قوله تعالى: «فإنك بأعيننا» يؤول بالعلم، أي أن الله تعالى يعلمه، مؤكدا أن هذا الكلام ليس فيه تحكم، حيث إن لغة العرب ورد فيها هذا، من أن العين تستعمل بمعنى العلم والمشاهدة والمراقبة والملاحظة، وأيضا الحراسة مثل قولهم «واحرسنا بعينك التي لا تنام»، كما ورد في لغة العرب أن اليد بمعنى القدرة، «يد الله فوق أيديهم» يعني: قدرته فوق قدرتهم.
وأكد شيخ الأزهر أن العبد يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن أن يصل إلى الدرجة العليا الكاملة في هذا العلو وإنما هي لله وحده، فيشعر دائما بأن علوه ناقص، وهذا ما يليق به، وأيضا فإن هناك علوا لا يصل إليه فرد من بني الإنسان وهو العلو الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فهو علو أعلى بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للعلي الأعلى هو دونه بكثير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
هل للمرأة أجر صلاة الجماعة مضاعفًا 27 مرة كالرجل كما ورد في الأحاديث؟
إن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، وجمهور العلماء على أن فضل صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في مسجدها، ولكنهم لم يتحدثوا عن قدر هذا الفضل، مع قول جمهورهم أيضًا إنه يجوز للمرأة أن تصلي الصلوات في المسجد، إن خرجت بعيدة عن إثارة الفتنة، لا في طيبها ولا في زينتها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ألا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وقال: «لا تمنعوهن المساجد»، فدل ذلك على جواز ذهابهن إلى المساجد، لكنهن لا يؤمرن وجوبًا بذلك، كما هو الشأن في حق الرجال.
واشترط عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: «وليخرجن تفلات»، أي بعيدات عن الزينة والطيب، وأن يكنَّ في ستر، مع اجتناب كل ما يمكن أن يكون فيه شيء من إثارة الفتنة لهن أو للرجال، لكن هل يُؤخذ من هذا أن أداءهن للصلاة في المسجد، إن ذهبن بهذا الشرط، يكون فضله كفضل صلاة الرجل في جماعة، لا دليل يخرجها من هذا الفضل على الصحيح.
لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها، هذا هو الذي دفع العلماء إلى الاختلاف إذن لنقرر أولًا أن الظاهر أنه إن صلت في المسجد مع الجماعة، فإنها تحوز فضل الجماعة، وأغلب الروايات ورد فيها: «فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وفي بعض الروايات: «تفضل صلاة الرجل بسبع وعشرين درجة».
وحمل شُرَّاح الحديث هذا على أن الأصل في الخطاب بأداء الصلوات في الجماعة يتجه إلى الرجال، والأصل في الأحكام أنها تشمل الرجال والنساء، إلا إذا ورد دليل خاص يخرج النساء من ذلك الحكم، ولا دليل هنا يحصر هذا الفضل في الرجال، لكن هل هذا الفضل أعظم من فضل أدائها للصلاة في بيتها؟ هذا هو محل الخلاف.
إذ إن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذكر النهي عن منع النساء من المساجد، قال: «وصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، أو خير لهن»، فهل يُفهم من هذا أن أجر صلاتها في بيتها أعظم في كل الأحوال، لم يأتِ ما يبيّن عِظَم هذا الفضل، لكننا ننظر الآن إلى المسألة مجردة من أي مقصد آخر، وسيأتي البيان ونحن نتحدث عن فضل الصلاة بين صلاتها في المسجد، مع التزامها بالشروط، وصلاتها في بيتها.
لكن إذا أُضيف إلى صلاتها في المسجد أنها تشهد حلقة علم، أو مجلس ذكر، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، فالحاصل أن في سعيها وشهودها لصلاة الجماعة في المسجد مقاصد شرعية أخرى، فذلك لا شك أنه يزيد في الفضل والأجر، ولهذا أرشد -رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- إلى استحباب شهود المساجد، وحث الرجال على عدم منع النساء من شهودها، لما في ذلك من خير كبير، مثل التعلُّم، والتفقه، وذكر الله تبارك وتعالى، ونفي الجهل.
ولما فيه أيضًا من تآخٍ مع بنات جنسها من المسلمات الصالحات، فهذه مقاصد وغايات أخرى لا تحصل لها في بيتها وكذا الحال يُقال إذا كان الأمر يتعلق بسماعها لكلام الله عز وجل، فلا شك أن في ذلك فضلًا عظيمًا، أما لو نُظر إلى المسألة مجردة، فإن قول الجمهور: إن صلاتها في بيتها أفضل، أظهر وأوفق بالأدلة الشرعية، والله تعالى أعلم.
رب أسرة من مستحقي الزكاة يعيش معه أولاده وهم كبار متزوجون ولديهم أولاد، إلا أنهم ليسوا من مستحقي الزكاة، لكنهم يتشاركون مع والدهم في مصاريف البيت، فهل من حرج فيما يصرفه والده معهم؟
إذا كان الأب مستحقًا للزكاة، وكان أولاده يشتركون معه في تحمل مصاريف البيت، فلا حرج عليهم في أن يكونوا معه في البيت، ويشتركون معه في النفقات، وفي مأكلهم ومشربهم، وذلك لأنهم يساهمون في تحمل هذه الأعباء والمصاريف، لكن العتب هنا من باب النصيحة، إذ لم يكن ينبغي لهم، وهم قادرون وموسرون، أن يتركوا والدهم مستحقًا للزكاة، وهم يعيشون معه تحت سقف واحد، فلا ينبغي لهم أن يتركوا الناس يدفعون الزكاة إلى والدهم، في حين أنهم عدة رجال، ولديهم مصادر دخلهم، ومع ذلك يشتركون في نفقات البيت، وهم يسكنون معه، وهذا يقودني إلى شيء من الاستطراد، ذلك أن كثيرًا من الشباب اليوم لا ينتبهون إلى مثل هذه المعاني، فقد اعتادوا أن يكون والدهم هو المنفق عليهم، وكان ذلك حالهم حينما كانوا صغارًا، أو حينما كانوا يدرسون في المراحل العليا من التعليم.
لكنهم استصحبوا هذه الحال حتى بعدما صار لهم مصدر رزق، فأصبحوا يعملون ولهم دخل، ومع ذلك يسكنون مع والدهم، ولا يتحملون شيئًا من نفقات البيت، وقد يكون والدهم قد أُحيل إلى التقاعد، ومع ذلك لا يلتفتون إلى هذه المسألة، بل يمضون على ما اعتادوا عليه، ومع تعفف الآباء عن أن يأخذوا شيئًا من أبنائهم، أو أن يذكروا حاجتهم أو يظهروا فاقتهم، فإن الواجب على الأبناء القادرين أن يبادروا إلى تحمل ما يمكنهم تحمله من نفقات البيت، فهذا من البر.
كما يجب عليهم أن يُغنوا والدهم عن إظهار حاجته، وأن يدركوا أن عليهم التخفيف عنه في هذه النفقات، وإن كان الأب يتحرج، فليبحثوا عن السبل التي تبعد عنه هذا الحرج، وليتعاونوا على ذلك، فهذا من البر، ومن أداء الحقوق، ومن التخفيف على الآباء، مما قد لا ينتبه له كثير من شباب اليوم، فكان هذا استطرادًا في معرض الرد على السؤال، واللبيب تكفيه الإشارة، والله تعالى أعلم.
يقول سائل: جئت متأخرًا لصلاة العشاء والتراويح، فالتحقت بجماعة يصلون العشاء، ثم التحقت بالصف الأخير لصلاة التراويح، وكنت مصابًا في رجلي، فكنت أصلي على الكرسي، عندما كبر الإمام تكبيرة الإحرام، كبرتُ معه، ثم تفاجأت بأن الصف تفرق، فمنهم من انضم إلى الصفوف الأمامية، ومنهم من خرج فهل يجوز لي أن أتحرك إلى الأمام؟
نعم، يجوز له أن يتحرك ولا يبقى منفردًا في الصف، بل ينبغي أن يكون مع الجماعة، وإن كان قد كبر تكبيرة الإحرام، فليحرص على ألا يأتي بما ينقض صلاته، إلى أن يصل إلى الموضع الذي يسد فيه فرجة في الصف أو يكمل به الصف، ويكون معهم، وفعلُه هذا لا حرج فيه، لأنه من إصلاح الصلاة، والله تعالى أعلم.
إذا أخطأ المقيم ولم يقل: «قد قامت الصلاة»، سواء كان في جماعة أو كان منفردًا فهل عليه إعادة الإقامة أم لا؟
على كل حال، ما يحصل من سهو أو خطأ في الإقامة لا يؤثر في صحة الصلاة، لكن الإقامة عند طائفة من العلماء سُنّة مؤكدة، وعند غيرهم واجبة، وإن كانت لا تؤثر على صحة الصلاة، لأنها قبل الإحرام بالصلاة، أي قبل تكبيرة الإحرام، فإن كان في الموضع، أي قبل أن يكبر الإمام، فالأولى أن يصحح، بأن يرجع إلى الموضع الذي سها عنه.
وينبغي لمن كان معه أن يذكّره، كما يحصل مع الإمام إذا ارتُج عليه أو نسي، فيفتح له المأمومون، وقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إذا نسيتُ فذكّروني»، فصحيح أن الناسي لا إثم عليه، ولكن هذا لا يعني أن غيره لا ينبهه، فإن كان لا يزال في الموضع، أو قد فرغ لتوه من الإقامة، فيمكنه أن يرجع إلى قول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»، ثم يكمل الإقامة.
أما إن كان قد فرغ تمامًا من الإقامة، وتذكر بعد ذلك، أو تداولوا الحديث فيما وقع منه، فالأولى أن يعيد الإقامة، ولا داعي للعجلة، بل يؤتى بها ثم يدخلون في صلاتهم، لكن إن حصل ولم ينتبهوا، ومضوا في الصلاة، فصلاتهم صحيحة، ولا تبطل، والله تعالى أعلم.