برلمانية: إحالة سائق أوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع للجنايات يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشادت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ عن حزب الحرية المصرى؛ بقرار النيابة العامة؛ إحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها ( حبيبة الشماع) الى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقالت النائبة أن سرعة التحقيقات مع المتهم واحالته الى محكمة الجنايات المختصة يساهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه؛ ارتكاب مثل تلك الجرائم؛ التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك؛ وتحليل يؤكد على عدم تعاطيه المواد المخدرة؛ فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات؛ مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة؛ وتوقيف السيارة عند التعرض الى الخطر او المضايقات من جانب سائق السيارة.
كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين؛ موضحة انه وفقا لاعترافات الممثل القانونى لشركة " أوبر"؛ فان المتهم
أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق؛ وسبق تقديم شكوى ضد السائق تتضمن محاولته التحرش جسديا باحدى السيدات؛ ورغم ذلك لم تتخذ الشركة ضده الإجراءات اللازمة لردعه؛ فضلا أن تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعاطيه مخدر الحشيش؛ مما يؤكد أن السائق لم يكن حسن السير والسلوك؛ وأنه يقود السيارة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع محكمة الجنايات لجنة حقوق الانسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة