بعد بغداد.. منع ضباط داخلية كردستان من النشر بالزي العسكري
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، قرارا يقضي بتقييد القادة وضباط الوزارة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت للمحافظة على هيبة المؤسسة العسكرية.
وقال مدير عام شرطة الإقليم طارق أحمد إبراهيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في خطوة للمحافظة على حماية هيبة الضباط والمراتب في القوات الأمنية الذين تقع على عاتقهم حماية المواطنين وممتلكاتهم وتقدم الخدمة العامة، تقرر منع القادة وضباط الوزارة من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري لأي غرض كان باستثناء الأغراض الرسمية".
وأضاف أن "على الضباط والمراتب الظهور بالزي العسكري في الفعاليات التي تقام خارج الدوام الرسمي".
وشدد على ضرورة أن "يأخذ الضباط والمراتب الموافقات الرسمية من الجهات العليا للمشاركة في البرامج التلفزيونية أو مواقع التواصل"، متوعدا "المخالفين بالمساءلة القانونية”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت (23 آذار 2024)، القيادات الامنية بالابتعاد عن الظهور الاعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص اثناء ارتدائهم الزي العسكري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.
بالفحص أمكن ضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) ، وضُبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم") .
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".