بسبب 125 ألف جنيه.. أمن الدولة العليا تحيل مدير إدارة المحاجر للمحاكمة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر و2 من مديرين وشركاء في شركة البدر للرخام والجرانيت ومندوب تخليص إجراءات تصدير بضائع ومدير إدارة التسويق ومسئول قسم الشحن بشركة البدر للرخام والجرانيت لاتهامه بطلب وأخذ عطية علي سبيل الرشوة الإخلال بواجبات وظيفته تقدر بـ 125 ألف جنيه.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً - مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر - طلب لنفسه وأخذ عطيةً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث - بوساطة المتهمين الرابع والخامس - مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إصدار موافقة تصديرية الخامات محجرية واعتمادها ثم التغاضي عن تزوير بياناتها لتصدير الخامات إلى دول محظور التصدير إليها دون موافقة أمنية
كما أن المتهمين الثاني والثالث قدَّما الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً و المتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم الرشوة
كما أن المتهمين الأول والرابع أيضًا اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراقٍ أميرية؛ بأن حرّضا المجهول واتفقا معه على تزوير موافقة التصدير المؤرخة ۲۰۱۸٨/٤/١٥ ، وساعداه بأن أمده المتهم الرابع بمداد يمحى بمرور الوقت ليدون به بيانات الموافقة، ووقع المتهم الأول عليها وأنهى إجراءات اعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية، ثم أعادها إلى المتهم الرابع ثم قدمها للمجهول الذي غير بيانات الكمية المصدرة والجهة المصدر إليه ورقم فاتورة الشراء فيها، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارها
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.