شهادة عضو الرقابة الإدارية تفضح فساد قاضي نجع حمادي المتهم بالرشوة|خاص
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أحالت الجهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة للمحاكمة.
وحصل صدي البلد علي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
أبان المتهم تفصيلاً بعمله بأكتوبر ۲۰۲۱ قاض بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا واختصاصه - آنذاك - بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مراكز دشنا وفرشوط ،والوقف، ثم انتقاله للعمل - في ذات العام القضائي - للدائرة الأولى جنايات نجع حمادي واختصاصه حينها بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مركزي نجع حمادي وأبو تشت. وأنه على إثر علاقة صداقة جمعته بالمتوفى أعلمه الأخير بأن المدعو المتهم الثالث مُقدم للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار أمام الدائرة الثانية جنايات نجع حمادي . محل عمله وقتئذ .. ناقلاً له وعد المتهم الثاني نجل المحال بتلك القضية – بتقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه له - على سبيل الرشوة - مقابل الحكم ببراءة والده أو بعقوبة مخففه فقبل ذلك الوعد مقابل القضاء عليه بعقوبة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات سجن، إلا أنه قبيل انعقاد الجلسة بأيام أصر المتهم الثاني على حصول والده على البراءة، الأمر الذي يصعب تنفيذه مما دعاه لإلغاء الاتفاق بينهما دون أخذ أية جزء من مبلغ الرشوة، مشيراً أنه لظروف نقله من تلك الدائرة وانتقاله للعمل بالدائرة الأولى بذات محكمة الجنايات لم يشترك في إصدار الحكم فيها والذي صدر حضورياً بسجنه خمسة عشر عام.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على سبیل الرشوة نجع حمادی
إقرأ أيضاً:
3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محاموفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.