الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق ثلاثة قضاة، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة.
ونص المرسوم رقم (73) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 15/6 تاريخ 18-3-2024 بحق القاضي السيد محمد عبد الله بن عبد الله مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
كما نص المرسوم رقم (74) على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق كل من القاضيتين السيدتين المحالتين:
_ لمى ماهر البدعيش قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
_ سيدرا محمد سليم حنفي قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة.
وفيما يلي نص المرسومين:
المرسوم رقم (73)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 10-1-1945 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (30) تاريخ 30-1-2024.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (6) بالدعوى أساس (15) تاريخ 18-3-2024.
يرسم ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المرسوم رقم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".