النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ «خلية الحدائق»
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قضت دائرة الإرهاب الثالثة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، في جلسة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية الحدائق»، بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
خلية الحدائقوكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما. إزعاجاً للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.
اقرأ أيضاًإصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم
الجنايات تعاقب «ذئب بشري» هتك عرض طفل بالإكراه في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الإرهاب الحبس سنة جماعة إرهابية حوادث حوادث الأسبوع خلية الحدائق محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لجلسة 18 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 18 أغسطس.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.