وفقا للقانون.. تعرف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تناول قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، في الباب الخامس منه، على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها «الغرامة»، والموقف حيال عدم سدادها.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعَرّف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»
وفقا للقانون.. تعرف على عقوبات «التبعية» التي يمكن إقرارها بجرائم الإنترنت
وفقًا للقانون.
فنصت المادة 505، من القانون على أنه: «عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم».
وأوضحت المادة 506، أنه: «يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية، والتجارية، أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية».
وأكدت المادة 507، على أنه: «إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقًا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها».
أما المادة 508، فنصت على أنه: «إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
1- المصاريف المستحقة للحكومة.
2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض».
القانون قانون الاجراءات الجنائية الغرامة تحصيل الغرامة الغرامة المستحقة رفض دفع الغرامة عدم تحصيل مبالغ اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون قانون الاجراءات الجنائية الغرامة زي النهاردة ا للقانون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.
وتضمن قرار الرئيس السيسي الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.