الأسبوع:
2024-07-06@01:55:44 GMT

لـ 16 أبريل.. تأجيل محاكمة مدير حملة أحمد الطنطاوي

تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT

لـ 16 أبريل.. تأجيل محاكمة مدير حملة أحمد الطنطاوي

أجلت محكمة جنح المطرية، استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي على الحكم الصادر ضده، لاتهامه بالتحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية، إلى جلسة 16 أبريل لسؤال محرر المحضر.

كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت في وقت سابق عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي

وقررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا» من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما أحالت النيابة أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وبينت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

اقرأ أيضاًبـ «15 كيلو هيدرو وحشيش وأسلحة نارية».. الشرطة تنجح في القبض على 3 من تجار الكيف

بـ 5 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم «حشيش» و «هيروين» و «ترامادول» بالجيزة

بينهم 3 أجانب.. ضبط تشكيل عصابي حاول ترويج كمية كبيرة من المخدرات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد طنطاوي إحالة أحمد الطنطاوي مدير حملة أحمد طنطاوي

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • فيديو: أول تعليق من أحمد إبراهيم على ارتباطه بشيرين
  • “أكسيوس”: قلق متزايد في البيت الأبيض ومقر حملة بايدن الانتخابية بشأن وضعه الصحي
  • أحكام الأسبوع الماضي| تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وإحالة أوراق قاتل منجد المعادي للمفتي الأبرز
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • في اليوم العاشر.. سفيرات التوعية الانتخابية يحققن ارتفاعاً في مستوى التسجيل
  • تأجيل محاكمة مومو والنيابة العامة تتهمه بالتواطؤ في واقعة “السرقة المفبركة”
  • تأجيل محاكمة رئيس بلدية القبة السابق و”البوشي” الى دورة جنائية مقبلة
  • عاجل| شريف فاروق: تخفيف العبء على المواطنين هي الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن
  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة