علمت ”اليوم“ أن عدد من التجمعات الصحية والمديريات الصحية، تعمل على إنهاء صرف مستحقات بدل التميز لمنسوبيها قبل انتهاء الدوام الرسمي في رمضان وقبل إجازة عيد الفطر للجهات الحكومية.
وكان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان أصدر قراراً بتفويض مدراء عموم الشؤون الصحية بالمناطق ومدراء الشؤون الصحية بالمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية باعتماد محاضر وإصدار قرارات مستحقي بدل التميز للأعوام «2020/2023م» وصرفه لمنسوبيهم كل فيما يخصه.


أخبار متعلقة مغادرة الطائرة السعودية الـ 16 لإغاثة الشعب الأوكراني"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزةويأتي هذا القرار وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل وزير الصحة ولما تقتضيه مصلحة العمل بإصدار قرارات اعتماد وصرف بدلات الكادر الصحي ومستحقي البدل لجميع منسوبي وزارة الصحة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية والأطر التنفيذية لها، ولائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي.
كما يأتي القرار حرصًا على أهمية انجاز المهام من اعتماد وصرف بدل التميز للمستحقين للأعوام «2020/2023م» وتسهيلاً للإجراءات، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام بدل التميز منسوبي الصحة إجازة العيد

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 .. ما هي الفئات المستثناة؟
  • 13 مشروعاً مبتكراً لـ«الإمارات الصحية»
  • اعتماد الصحة العالمية | حصاد إنجازات هيئة الدواء المصرية خلال عام 2024
  • اعتماد التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب
  • العمل .. اعتماد البطاقة البيضاء لإصدار تصريح العمل لأبناء غزة
  • وزير الصحة يبحث معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنظمة الرعاية الصحية في مصر
  • قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • القليوبية تدعو الأطباء للعودة: فرصة لتحسين الخدمات الصحية
  • رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025