العرموطي: لا أرى أي إشارة للعفو العام في مشروع القانون ويغادر الجلسة غاضبا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
غادر النائب #صالح_العرموطي #جلسة_النواب المخصصة لمناقشة مشروع #قانون_العفو_العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
واحتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القوانين لا يصح تحديد الوقت ليتمكن #النائب من ايصال فكرته.
مقالات ذات صلة نواب يطالبون بشمول جرائم إضافية في قانون العفو العام 2024/03/26واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.
ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.
وخلال مداخلته ، انتقد النائب صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، صياغة #الحكومة لمشروع قانون العفو العام.
وقال خلال الجلسة التشريعية، “أنا كرجل قانون لا أرى في صياغة هذا المشروع أي إشارة للعفو العام، بل جردوه من اللحم والشحم والعظم”.
وأضاف: “ونحن في صدد مناقشة العفو العام يجب أن يتم الاستماع للجميع، بينما الحكومة ضيقت بمشروع القانون، ونحن هنا ضيقنا بالوقت المتاح للنواب من أجل المناقشة، فماذا نقول للرأي العام؟”
“كيف نناقش مشروع القانون والحكومة تعتقل 200 شاب وفتاة أردنيين، حيث قرر القضاء إخلاء سبيلهم بينما يرفض الحاكم الإداري ووزارة الداخلية تكفيل والإفراج عن بعض منهم، بينما في أوروبا المسيرات مستمرة ولا يعتقل أحد”، وفق العرموطي.
وتابع: “طفح الكيل، حيث أن سفيان التل الذي يبلغ 90 عاماً، والنائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان، ومن يقدم السلاح والدعم للمقاومة الفلسطينية، ومن يسيء لنتنياهو بموجب قانون منع الإرهاب، جميعهم غير مشمول في العفو العام”.
“نتنياهو محمي بينما نحن لا نستطيع حماية أبناءنا الذين وقفوا في شوارعنا ومثلوا الأمة” وفق العرموطي.
وأضاف: “الحكومة لا تسامح بحقها على خلفية ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، بينما تسامح بحق المواطنين والشركات، حيث أن حقوق عباد الله مهدورة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جلسة النواب قانون العفو العام النائب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة