الظهراوي يطالب بشمول مهربو السلاح إلى فلسطين بالعفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الظهراوي يدعو لشمول قروض الطلبة الجامعيين بالعفو العام الظهراوي يدعو لشمول جرائم القتل في العفو العام
قال النائب محمد الظهراوي في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني هو ملك الكلام.
وبين في حديث رصدته "رؤيا" أن الحكومة كان يجب عليها أن تلتقط تلك الإشارات الملكية لتوسيع دائرة الجرائم المشولة في مشروع قانون العفو العام.
وطالب بشمول كل شخص أتهم بتهريب السلاح إلى فلسطين بمشروع قانون العفو العام، إضافة إلى شمول جرائم القتل وذلك للتشجيع على الصلح بين العائلات في المجتمع الأردني.
وأكد الظهراوي على ضرورة شمول العفو العام لقروض الطلبة، موضحا أن "تعليم هؤلاء الطلبة من مسؤولية وواجبات الحكومة ويجب أن يشملهم القانون بالعفو".
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس النواب مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.