الظهراوي يطالب بشمول مهربو السلاح إلى فلسطين بالعفو العام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الظهراوي يدعو لشمول قروض الطلبة الجامعيين بالعفو العام الظهراوي يدعو لشمول جرائم القتل في العفو العام
قال النائب محمد الظهراوي في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن كلام جلالة الملك عبدالله الثاني هو ملك الكلام.
وبين في حديث رصدته "رؤيا" أن الحكومة كان يجب عليها أن تلتقط تلك الإشارات الملكية لتوسيع دائرة الجرائم المشولة في مشروع قانون العفو العام.
وطالب بشمول كل شخص أتهم بتهريب السلاح إلى فلسطين بمشروع قانون العفو العام، إضافة إلى شمول جرائم القتل وذلك للتشجيع على الصلح بين العائلات في المجتمع الأردني.
وأكد الظهراوي على ضرورة شمول العفو العام لقروض الطلبة، موضحا أن "تعليم هؤلاء الطلبة من مسؤولية وواجبات الحكومة ويجب أن يشملهم القانون بالعفو".
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
اقرأ أيضاً : هل يشمل العفو العام المدانين بـ"العبث بعدادات الكهرباء وساعات المياه"؟
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس النواب مشروع قانون العفو العام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.