الشؤون التشريعية باستشاري الشارقة تنظر في مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً لها بهدف النظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبد الوهاب القواضي مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.
وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون المحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في إمارة الشارقة كمركز قضائي يهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الايجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
وتناقشت اللجنة في التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات لإمارة الشارقة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشئون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
وشهدت اللجنة جدلا حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة "بالتشاور" بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة
و اكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هى الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة "متى تماثلت أوضاعهم"، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
و لفت عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.