حبس عامل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة، لافتا إلى أنه يركز على كبار السن والسيدات فى تنفيذ جرائمه مستغلا ضعفها.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية، وستخصص الجلسة لسماع الشهود.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.
وجاء في أمر الإحالة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة قسم المطرية، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتي تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حكم المحكمة
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
حيثيات حُكم المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.
فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان وفق صحيح القانون بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد الإتجار.
وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال الضابط ومؤداها ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط.
وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات- وتطرح المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد الإفلات من العقاب.
ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من دليل على إحراز المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة.
وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد خلت من دليل يقيني صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة حبس عامل ذمة التحقيقات سرقة متعلقات المواطنين الدرب الأحمر لمخدر الهیروین المتهم الثانی المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل أسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.