كيف تستفيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحوافز الاستثمارية بالقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.
وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
كما نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.