عقوبة التهرب الضريبي.. تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى السجن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت الصفحة الرسمية للضرائب المصرية، عن عقوبة التهرب الضريبي طبقا لقانون 67 لسنة 2016، الذي يؤكد أنّ أي مواطن يعمل في أنشطة صناعية أو تجارية، أو يخفي أي نشاط، يندرج تحت التهرب الضريبي.
عقوبة التهرب الضريبيوبحسب القانون، تخضع الخدمات والسلع تخضع لضريبة القيمة المضافة، سواء تم البيع بشكل تقليدي أو عبر المنصات الإلكترونية، حيث يجب على التاجر التوجه لأقرب مأمورية من أجل التسجيل الضريبي، وإلا يتعرض لعقوبة التهرب الضريبي.
وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أنّ التاجر يجب أن يبلغ عن قيمة أعماله التجارية بشكل سنوي، مهما كان رقم أعماله بالنسبة للسلع المختلفة في جدول الضرائب، على أن يصدر التاجر فواتير مرتبطة بتعاملاته التجارية التي يضاف عليها 14% وفق قانون الضرائب، على أن يلتزم بتقديم إقرار إلكتروني عن حجم أعماله، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.
غرامة التهرب الضريبيوفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016، نصت على أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.
عقوبة عدم إخطار الضرائب بإيجار الوحدة السكنية خلال 30 يوماحذّرت مصلحة الضرائب، الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية من التراخي وعدم إخطار مأمورية الضرائب المختصة.
غرامة مالية لعدم إخطار مأمورية الضرائبووفق القانون، فإنّ العقوبة في تلك الحالة تصبح متدرجة، وتبدأ بالغرامة بخصوص عدم الإخطار عن واقعة التأجير مدتها 30 يوما من تاريخ التأجير، وبعد ذلك يتم تحويل ملف مالك الوحدة إلى المحكمة المختصة.
عقوبة التأخير في تقديم إقرار ضريبيوفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية على من يمتنع عن تقديم إقراره الضريبي في موعده، أو قدمه بمعلومات وبيانات غير صحيحة، وجاء الحد الأدني للغرامة المالية 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه.
حالات التهرب من أداء الضريبة- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة لـ«لجنة الحصر والتقدير» بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون حق.
- إبداء بيانات بعيدة عن الواقع أو الحقيقة عند الحضور أمام اللجنة.
- تقديم مستنذات مزورة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة عنه دون حق.
قانون الضرائب العقاريةوحدد قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
قيمة الضرائب على بيع الوحدات السكانيةوأكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوحدات السكنية التي تخضع لضريبة الثروة العقارية والضريبة، يجب ألا تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه للوحدة، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن الخصم على تكاليف ضريبة الثروة العقارية.
وأضاف الضباغي، أنّ الضريبة العقارية تفرض حال بيع وحدة سكنية فقط، وتتضمن ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية للوحدة، وإذا ثبت أنّ نفس الشخص باع أكثر من وحدة سكنية في عام واحد، تصنف الحالة هنا «واقعة احتراف للبيع» ويتم المحاسبة على أنّها إيرادات نشاط تجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة التهرب الضريبي التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضرائب على أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.