تضليل وتعاقدات فاشلة: فساد خطير يهدد مستقبل الطيران العراقي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- يكشف النائب عامر عبد الجبار ملف فساد خطير في سلطة الطيران المدني العراقية، حيث تم تضليل مجلس الوزراء لإصدار قرارات استثنائية دون دراية كافية، مما أدى إلى تجديد الحظر الأوروبي على الطيران العراقي وزيادة الخسائر المالية.
القصة:
قرارات متناقضة: خصص مجلس الوزراء مبلغ 15 مليار دينار لتعاقد سلطة الطيران مع منظمة “الايكاو” أو “الاياتا” لرفع الحظر الأوروبي.لم تنفذ السلطة القرار، وطلبت لاحقاً التعاقد مع “الايكاو” حصراً دون “الاياتا”.تعاقد فاشل: تم التعاقد مع “الايكاو” دون عرض العقد على المستشار الفني المختص، ولم يشترط العقد مدة زمنية محددة لرفع الحظر.تجديد الحظر: على الرغم من التعاقد مع “الايكاو”، تم تجديد الحظر الأوروبي على شركة الخطوط الجوية العراقية، وضم شركة “فلاي بغداد” إلى الحظر أيضاً.خسائر فادحة: تبلغ خسائر شركة الخطوط الجوية العراقية من الحظر الجوي أكثر من 300 مليون دولار سنوياً.
التهم:
تضليل مجلس الوزراء من قبل سلطة الطيران المدني.عدم كفاءة إدارة سلطة الطيران المدني.عدم محاسبة إدارة سلطة الطيران على تضليلها للمسؤولين.المطالب:
فتح تحقيق شامل في ملف فساد سلطة الطيران المدني.محاسبة المتسببين في تضليل مجلس الوزراء.إعادة النظر في إدارة سلطة الطيران المدني واختيار مسؤولين أكفاء.إعادة تقييم التعاقدات مع “الايكاو” و”الاياتا”.وضع خطة عمل واضحة لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي.يُهدد الفساد في سلطة الطيران المدني مستقبل الطيران العراقي، ويُكبد الدولة خسائر فادحة. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سلطة الطیران المدنی الطیران العراقی الحظر الأوروبی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!