السومرية نيوز-سياسة

كشفت وكالة رويترز، ان محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين في السابق وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد. وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد حمداوي الكناني لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.



ولم تسمح المحكمة لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، بحسب رويترز، فيما قال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن أحمد حمداوي نفى جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه، وقرر القاضي إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى.

واتهم حمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح شرطة، وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو أيار الماضي، وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.

من جانبه، قال معهد واشنطن، ان الكناني خارج العراق منذ العام الماضي وتراجع عن اعترافه وعاد إلى العراق خصيصاً هذا الأسبوع عند إصدار الحكم، وقضت المحكمة بأن مذكرة الاعتقال الأصلية غير شرعية، وبعد تبرئته، تم نقل الكناني مرة أخرى إلى خارج العراق عبر مطار بغداد من قبل فريق أمني خاص.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مصرع ضابط في الدفاع باصطدام عجلته جنوب بغداد
  • وزيرة المالية تشترط الامتثال لقرارات المحكمة الاتحادية لتحويل المخصصات المالية للاقليم
  • النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
  • (3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
  • أقليات العراق قلقة.. تخوف من إسلاميي دمشق وتكرار الماضي الإرهابي
  • تفاصيل القبض على متهم سادس في قضية الاعتداء على فتاتين سودانيتين بالهرم
  • محكمة تدين فتاتين بقتل فتاة أخرى في جريمة صادمة
  • وحش بشري.. تأييد حكم إعدام قاتل الطفلة جانيت بمدينة نصر| حيثيات الحكم
  • العراق: أكثر من 6400 حالة طلاق خلال الشهر الماضي
  • الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض