هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ردا على سؤال ورد إليها نصه: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟».
وأوضحت دار الإفتاء، في إجابتها: «إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم، والحنابلة في ظاهر كلامهم، إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه».
وأضافت، أن الشافعية قالوا: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1 457): «(ولو فات النفل المؤقت) سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى (ندب قضاؤه في الأظهر) لحديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، «ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس» رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه: «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر» رواه الشيخان، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري».
وعليه، فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.
هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، : إن صلاة التراويح هي الصلاة المخصوصة بليل رمضان وصلاة التهجد او قيام الليل تصلي في كل وقت في رمضان أو في غير رمضان ويطلق على الاثنين قيام الليل.
وأضاف "عاشور"، أن صلاة التهجد لا تغني عن التراويح فكل صلاة برأسها أي نصلي التراويح، وهي الأولى في شهر رمضان فإن استطعت أن تصلي التراويح ثم بعد ذلك تصلي التهجد فيكون هذا أفضل.
وأشار الى أنه إن لم تستطع فاجعل تهجدك في أول الليل صلاة تراويح حتى تصلي الصلاة الخاصة بشهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة التراويح دار الإفتاء صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].