الحبس سنة وغرامة 50 جنيها عقوبة تخريب مبان معدة لإقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتخريب أو تدنيس مبانى معدة لإقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخريب تدنيس مبانى قانون العقوبات قانون العقوبات العقوبات على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة الزوج بجريمة الخيانة أخف من الزوجة.. تعرف على السبب
يتساءل كثيرون عن عقوبة زنا الزوج وعقوبة زنا الزوجة فى القانون المصري، ومن خلال تلك النقاط نستعرض لكم ماذا قالت نصوص القانون :
-عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة وحال تنازل الزوج يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية أو فى منزل اتخذه لنفسه.