الحبس سنة وغرامة 50 جنيها عقوبة تخريب مبان معدة لإقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتخريب أو تدنيس مبانى معدة لإقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخريب تدنيس مبانى قانون العقوبات قانون العقوبات العقوبات على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على تصميم موقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جريمة الاعتداء على تصميم موقع.
ووضعت المادة 19 من القانون عقوبة لتلك الجريمة، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
وعاقبت المادة 18 من نفس القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال المستشار الدكتور، حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة. وأشار إلى امكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.