الحبس سنة وغرامة 50 جنيها عقوبة تخريب مبان معدة لإقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتخريب أو تدنيس مبانى معدة لإقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخريب تدنيس مبانى قانون العقوبات قانون العقوبات العقوبات على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة، المهربة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.
لتنتهي بذلك المهلة التي منحها الجهاز لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة انتهت بعد مرور ثلاثة أشهر، حيث أنه بداية من اليوم ستمنع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.
وتستهدف المنظومة الجديدة ضبط سوق الأجهزة المحمولة من خلال تنظيم عمليات التشغيل، والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، و تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يدعم فرص التصدير، لاسيما في ظل دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع داخل السوق المصري.
نص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر ، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر بلغ 110 ملايين مشترك، خلال مايو الماضي 2024، حسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.