أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال حول  هل يجوز للصائم أن يتبرع بالدم؟

قائلا:- الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه. وبعد؛ فإنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه، وقد قاس بعض الفقهاء ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، والمُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.

. والله تعالى أعلم. وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: للصائم تبرع بالدم الأزهر مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية ر س ول الله

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«العالمي للفتوى»: القاصر ليس مطالبا بأداء الزكاة في هذه الحالة

ردت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول كيفية احتساب الزكاة في أموال الأطفال القصر، مؤكدة أنه إذا كان المال الذي يمتلكه القاصر بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، شريطة أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في هذا المال.

كيفية احتساب الزكاة

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، إن الطفل أو القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي «الذي يُعرف غالبًا ببلوغ سن الحلم» ليس مطالبًا بأداء الزكاة، حتى وإن كان يملك مالًا بلغ النصاب، ولكن إذا بلغ القاصر سن التكليف الشرعي، وكان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنفسه، إذا كان يملك التصرف في المال.

وأضافت: «إذا كان القاصر قد بلغ، وملك المال بالكامل، وكان بإمكانه التصرف فيه، فالأصل أن يخرج الزكاة من مال الشخص نفسه، ولا يُعتبر أن ولي أمره هو الذي يخرج الزكاة عنه، إلا إذا كانت الأموال تحت الوصاية القانونية أو في حالة كان القاصر لا يملك التصرف في المال».

لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال

وأوضحت أنه إذا كان القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني مثل حالة الأموال المحجوزة أو تحت رعاية المجلس الحسبي، فهنا لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته.

وأضافت: «عندما يصل القاصر إلى السن القانونية أو يُسمح له بالتصرف في المال، يبدأ حساب الحول عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب».

مقالات مشابهة

  • الأزهر للفتوى: نستخدم الذكاء الاصطناعي في الرصد والتحليل مع الحفاظ على ضوابط الشريعة
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: القاصر ليس مطالبا بأداء الزكاة في هذه الحالة
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تُجيب
  • في موقف إنساني.. ناد أوروبي يتبرع بجميع عائدات مباراته ضد فريق “إسرائيلي” لأعمال إغاثية بغزة
  • في موقف إنساني.. ناد أوربي يتبرع بجميع عائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة
  • الأطفال يسألون وشيخ الأزهر يجيب .. هل ما يحدث للمسلمين غضب من الله؟
  • وزارة الصحة الكونغولية تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا أعمال العنف في شرق البلاد
  • معنى الإلحاد في أسماء الله .. عالم أزهري يجيب
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأسرة دورها مهم في تربية الأطفال على الأخلاق الإسلامية