"العدل" تحول الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حوّلت وزارة العدل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك، لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
أخبار متعلقة اجتماع أمراء المناطق يشيد بتوجيهات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن في رمضانبالورش والوثائق والتقارير.. "أداء" يدعم أكثر من 27 جهازًا حكوميًا
وفي حالة عدم موافقة الزوج يجري إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
نقلة نوعيةويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية وزارة العدل نظام الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بشأن حكم السجن المشدد ضد مجدي شطة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تخفيف الحكم علي مؤدي المهرجانات مجدي شطة من السجن 10 سنوات الي 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة بالمرج.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف احمد فؤاد وإيهاب عادل مهني وأمين سر أشرف جابر حسن.
وتغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكيًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “حشيش”، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضا جوهرا مخدرا “بربجابالين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني “مجدي مختار” الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً علي النحو المبين بالأوراق.