كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017.

ويرصد مصراوي، ما تضمنه عدد من مواد القانون بشأن الحفاظ علي صحة المواطنين وفقًا لما نص عليه التعديلات الجديدة بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وحددت المادة ٢٤ من القانون ١٠ حالات يعتبر الغذاء بسببها ضاراً بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة المستهلك للخطر، وذلك على الأخص في الحالات الآتية:

1- إذا احتوى على مواد أو عناصر سامة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.

2- إذا احتوى على عناصر مشععة غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.

3- إذا كان ملوث بطفيليات أو كائنات حية دقيقة أو طحالب أو إفرازات أى من هذا غير مسموح بها أو بنسب أعلى من المصرح بها.

4- إذا احتوى على ملوثات عضوية بيئية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.

5- إذا احتوى على إضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.

6- إذا احتوت المواد المتصلة به على مواد غير مسموح بها، أو بنسب أعلى من المصرح بها.

7- إذا امتزح بأتربة أو شوائب غير مسموح بها، أو بنسبة أعلى من المصرح بها.

8- إذا دخل في تركيبة أى مادة أو مكون فاسد أو تالف.

9- إذا دخلت في تركيبة أية مادة أولية حيوانية ناتجة عن حيوان مريض بمرض مما لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي، أو كان حاملاً لهذا المرض.

10- إذا احتوى على مسببات الحساسية، أو أى مواد أخرى تؤثر سلباً على صحة بعض فئات المستهلكين، من غير ذكر هذا على بطاقة التوسيم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد مصطفى السلاب

إقرأ أيضاً:

أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك

أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور
  • بمتابعة مباشرة من وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي مطار الناصرية يشهد تقدم ملحوظ بنسب الانجاز ومراحل العمل.
  • «سلامة الغذاء وصحة اللحوم» في ندوة توعوية لبيطري كفر الدوار بالبحيرة
  • المشدد من 3 لـ 5 سنوات لعاملين تاجرا في الحشيش وحازا سلاحين
  • أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
  • بلدية دبي تكثف الرقابة لضمان سلامة الغذاء
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارة المالية عامر والدعيس
  • ضبط شخص بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر في مدينة العبور
  • هيئة السلامة الوطنية تحذر المواطنين من التجمهر خلال عمليات إخماد حرائق الأصابعة
  • توفير السلع وحماية المستهلك