إعادة محاكمة متهم في خلية داعش السلام .. اليوم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، جلسات إعادة محاكمة متهم بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ«داعش السلام».
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس) في قضية السلام، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داعش السلام إعادة محاكمة متهم إرتكاب جريمة إرهابية الجماعة الارهابية الدائرة الثالثة إرهاب تنظيم داعش
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة