النائب عبد الفتاح يحيي: تعديلات قانون ضريبة الدخل كانت ملحة وغير قابلة للتأجيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جاءت التعديلات على قانون أحكام الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي وافق عليه مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتخفيف الأعباء عن المواطن ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، فيما عزم البرلمان أيضا علي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.
وكان من أهم مواد التعديل هي تعديل المادة رقم ٦ من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، الثروة العقارية، النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح ٤٠ الف جنيه سنويا بزيادة مقدارها ١٠ الاف جنيه سنويا،كذلك تعديل المادة ١٣ بند ١ من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ٢٠ الف جنيه بدلا من ١٥ الف جنيه.
وتضمنت التعديلات أيضا زيادة ما يعفي للممول من صافي الايراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين علي الحياة ليصل الي نسبة ١٥٪ من صافي الايراد الخاضع للضريبة آو بمبلغ ١٠.٠٠٠ جنية سنويا بدلا من الاعفاء المقرر حاليا ٣٠٠٠ جنيه وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون، بينما شمل التعديل علي عدم اعتبار مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة الي الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفا خاضعا للضريبة وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للاسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر ١٠٪ وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.
حيث تضمن التعديل ايضا تعريف "شركة الواقع " بانها الشركة التي تقوم آو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد آو الشهر ولا تعد شركة واقع المنشاة الفردية التي آلت بالميراث علي ان يقدم عنها إقرارا واحد متضمنا حصة كل واحد وارث فيها للتيسير علي الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشآة مورثهم تفاديا للمشكلات التي آسفر عنها التطبيق العملي.
فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات علي القانون كانت ملحة وغيى قابلة للتأجيل آو الانتظار وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف القانون الي دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رآس المال وزيادة الاقبال علي التداول ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضربيبة للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
حيث أكد النائب آن بموجب التعديلات يسمح بمعاملة الشركات المدنية بنفس معاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص وذلك لإخضاع توزيعات الأرباح منها علي الأشخاص الطبيعيين، فيما تضمن القانون وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي وذلك بعد اكتشف ان ٥٥٪ من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا.
فيما آشار يحيي، أن التعديل نص علي خضوع أرباح وعوائد الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع علي عوائد الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعيين و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام قانون الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.