النائب عبد الفتاح يحيي: تعديلات قانون ضريبة الدخل كانت ملحة وغير قابلة للتأجيل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
جاءت التعديلات على قانون أحكام الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الذي وافق عليه مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتخفيف الأعباء عن المواطن ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، فيما عزم البرلمان أيضا علي تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.
وكان من أهم مواد التعديل هي تعديل المادة رقم ٦ من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة المرتبات، النشاط التجاري والصناعي، الثروة العقارية، النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح ٤٠ الف جنيه سنويا بزيادة مقدارها ١٠ الاف جنيه سنويا،كذلك تعديل المادة ١٣ بند ١ من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ٢٠ الف جنيه بدلا من ١٥ الف جنيه.
وتضمنت التعديلات أيضا زيادة ما يعفي للممول من صافي الايراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين علي الحياة ليصل الي نسبة ١٥٪ من صافي الايراد الخاضع للضريبة آو بمبلغ ١٠.٠٠٠ جنية سنويا بدلا من الاعفاء المقرر حاليا ٣٠٠٠ جنيه وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون، بينما شمل التعديل علي عدم اعتبار مبادلة الأسهم التي تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة الي الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي تصرفا خاضعا للضريبة وفي حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للاسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر ١٠٪ وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.
حيث تضمن التعديل ايضا تعريف "شركة الواقع " بانها الشركة التي تقوم آو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد آو الشهر ولا تعد شركة واقع المنشاة الفردية التي آلت بالميراث علي ان يقدم عنها إقرارا واحد متضمنا حصة كل واحد وارث فيها للتيسير علي الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشآة مورثهم تفاديا للمشكلات التي آسفر عنها التطبيق العملي.
فيما أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات علي القانون كانت ملحة وغيى قابلة للتأجيل آو الانتظار وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف القانون الي دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم ودعم عملية الاستثمار في سوق رآس المال وزيادة الاقبال علي التداول ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضربيبة للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
حيث أكد النائب آن بموجب التعديلات يسمح بمعاملة الشركات المدنية بنفس معاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص وذلك لإخضاع توزيعات الأرباح منها علي الأشخاص الطبيعيين، فيما تضمن القانون وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي وذلك بعد اكتشف ان ٥٥٪ من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا.
فيما آشار يحيي، أن التعديل نص علي خضوع أرباح وعوائد الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع علي عوائد الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعيين و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام قانون الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.