شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضرائب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الضريبة المضافة سرعة تسجيل فروعها، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الضريبة المضافة سرعة تسجيل فروعها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الضريبة...

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحًا أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدًا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

وأوضح الضباعني، أن إلتزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام الضريبة المضافة سرعة تسجيل فروعها وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.







مقالات مشابهة

  • الفضيل: بيع النقد الأجنبي سيستمر مع وجود الضريبة التي تسقط نهاية العام الحالي
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • بارة: قيام الدولة يبدأ باحترام أي مسؤول فيها لأحكام وأوامر القضاء
  • بليحق ينفي صدور قرار بإلغاء الضريبة على سعر الصرف
  • تحرير 8 ألاف مخالفة تجاوز سرعة مقررة
  • الجبو: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام
  • منتدى عُمان للقيمة المحلية المُضافة يركز على الاستثمار في تنمية المحافظات
  • “الغذاء والدواء”: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس
  • نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالأراضى المضافة لمدينة الشروق
  • خبير اقتصادي: الدينار سيعزز قوّته بعد إلغاء الضريبة على الدولار