يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد اتفاق رئيس الوزراء  مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد، ومن جانبهم أكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض أسعار الزيت والفول والعدس والأرز.

ونستعرض عقوبات الاحتكار السلع وارتفاع الاسعار فيما يلى:

 

عقوبات احتكار السلع 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

الألعاب النارية تتسبب فى حريق سيارة بالقليوبيةوكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات طوخ ومستشفى أبو المنجا المركزيأخبار محافظة القليوبية | تفحم سيارة بسبب لعب الصواريخ وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الحرإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الحر بالقليوبية


صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

إحالة المتهمات للمحاكمة الجنائية 

وقد إحالت النيابة العامة المتهمين:- "نجاه م و م" ٢٧ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، و "ولاء ع ع أ" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية -- القناطر الخيرية، و "رمضان م ع م" ٢٤ سنة - ربة منزل - ومقيم في : الخرقانية - القناطر الخيرية، في الجناية رقم ١٩٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهراً مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.


وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانوناً.


وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا (ثلاث طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز او حيازة مثل تلك الأسلحة.


وإستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا (امفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح لها قانوناً.

وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

مقالات مشابهة

  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
  • أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ 3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بقنا
  • ارتفاع أسعار الذهب
  • استقرار الذهب عند 2915.65 دولارًا للأوقية