يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاختلاس وذلك بعد تأجيل الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس مستشفى أم المصريين بالجيزة إلى يوم 29 من مايو المقبل فيما يلى:

عقوبة الاختلاس 

جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

 

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل الخاصة بتحصيلها من أجر العامل.

ووافقت اللجنة أمس على تعديل النسبة لتكون بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.

وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

مقالات مشابهة

  • كتب دجل وشعوذه بمنزل القاتل.. تفاصيل جديدة فى فصل رأس موظف عن جسده
  • محافظ قنا: دراسة أوضاع لجان غش الشهادة الإعدادية وتوقيع عقوبات رادعة
  • تطورات جديدة فى واقعة إشعال النيران فى سيارة شقيق الفنان عمرو دياب
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بخطف موظف وسرقته بالإكراه في مصر القديمة
  • تفاصيل الحكم في قضية خطف موظف بشركة وسرقته بالإكراه
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
  • تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
  • تفاصيل مثيرة باعترافات المتهم بقتل موظف وفصل رأسه بالأقصر: بشرب المياه بالأسمنت
  • تفاصيل معاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر القديمة