شمسان بوست / سبأنت:

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من أعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة، وذلك في سياق اللقاءات التشاورية الرمضانية مع قيادات وسلطات الدولة العليا.


وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس وأعضاء مجلس القضاء، والسلطة القضائية، منوها بدور هذه المؤسسة الوطنية في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.
كما هنأ فخامته القضاة الأجلاء بمناسبة هذه الايام الرمضانية المباركة “التي يتصدرون فيها فعل الخير والعطاء من خلال اجراءات النيابة العامة المقدرة للإفراج عن مئات السجناء ولم شملهم بذويهم في واحدة من أهم تجليات الشهر الفضيل”.


وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لدور السلطة القضائية الفاعل في الجهود الجماعية لبناء النموذج الأفضل في المحافظات المحررة، مؤكدا إدراكه وإخوانه أعضاء المجلس لأوضاع القضاة كجزء من المعاناة العامة التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وشدد الرئيس على اهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.
وجدد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وإنفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون، انطلاقا من الإيمان العميق بأن القضاء هو مصدر العدالة، وأساس الحكم.


وأشار الرئيس الى التحسن الملموس في الوضع العدلي والأمني في المحافظات المحررة، معبرا عن تطلعه الى تعزيز جوانب النجاح هذه على مختلف المستويات.
واكد على ان مجلس القيادة والحكومة ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل المليشيات الحوثية، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من اجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.


ونوه الرئيس بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 الف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن اكثر من 700 سجين هذا العام وحده، معتبرا ذلك مؤشرا مهما على الانصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم.
كما لفت الى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا ان مثل هذه الجهود “تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف”.


واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مداخلات رئيس واعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول اوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين اداء الاجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی السلطة القضائیة مجلس القضاء

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء في ليبيا
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مدبولي: رئيس وزراء العراق يشيد بدور شركات مصر في إعادة الإعمار
  • تفاصيل إقالة السعودية لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى