سطح المسجد النبوي يستقبل 90 ألف مصلٍ يوميًا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يستقبل سطح المسجد النبوي ما يقارب 90 ألف مصلٍ في المساحة المخصّصة للصلاة التي تبلغ نحو 67 ألف متر مربع.
ويصعد المصلون إلى المسجد عبر 24 سلماً موزعة بالقرب من مداخل المسجد من بينها 6 سلالم كهربائية تسهّل حركة دخول وخروج المصلين قبل وبعد الصلاة بانسيابية تامة، وتسهم في تخفيف الازدحام عند امتلاء المسجد في أوقات الذروة.
وتعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، والجهات الخيرية والتطوعية على خدمة الصائمين في سطح المسجد، وتهيئته قبل وقت الإفطار عبر تنظيف سطح المسجد، وتعقيمه، وتبخيره، وفرش 5000 سجادة للصلاة، ومدّ سفر الإفطار في المساحات المخصّصة للسفر بشكل منتظم، وتوزيع الوجبات الغذائية لإفطار الصائمين، وعبوات وحافظات مياه زمزم لسقيا المصلين وقت الإفطار وعلى مدار ساعات الليل.
كما توفر أكثر من 20 ألف مصحف، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، ورفع سفر الإفطار عند أذان المغرب، وتهيئة سطح المسجد لاستقبال الصائمين والمصلين قبل وقت الإفطار، وخلال صلاتي العشاء والتراويح.
وتشكّل الإنارة في سطح المسجد النبوي، بألوانها الصفراء الزاهية، رونقاً خاصاً ينسجم مع الإضاءة البيضاء التي تزيّن ساحاته الخارجية، والأضواء التي تشعّ من منارات المسجد العشر، كما تتداخل في سطح المسجد المساحات المخصّصة للصلاة مع مجموع القباب أعلى المسجد، لتجسّد الطابع الهندسي المميز لعمارة المسجد النبوي وجماليته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد النبوي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي المسجد النبوی سطح المسجد
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.