أحالت جهات التحقيق المختصة  قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر ومزارع ومهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل ومعاون قضائي  ومحامي حر وصاحب مكتب  للمقاولات  و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ  خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية.

شهد  عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب باحث ثالث بالشئون القانونية بمحكمة استئناف قنا - مبالغ مالية وعطايا عينية - على سبيل الرشوة  من المتهم الثالث المحكوم عليه غيابياً بقضية تزوير مستندات رسمية - بوساطة المستجوب مقابل استعمال نفوذه لدى زملائه من العاملين بالمحاكم والنيابات لتسهيل وتعجيل إعادة إجراءات محاكمته في القضية السابق إدانته فيها بجلسة

٢٠٢٢/١٢/٧ من الدائرة الأولى جنايات نجع حمادي محكمة استئناف قنا فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية؛ أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الثاني  مبالغ مالية من المتقاضين المتعاملين مع المحكمة مقابل الحصول لصالحهم على أحكام ومحادثاتٍ أخرى جرت عبر هاتف المتهم الثالث وآخر - مُستخدم الهاتف تناولا خلالها الحديث عن قضية التزوير محل إتمام الثالث ورغبته في التقدم لإعادة إجراءات محاكمته فيها، فأوعز إليه محدثه بالانتظار لحين إيداع أسباب الحكم لما سيعود عليه بالنفع حال نظر القضية عقب إعادة محاكمته على نحو يقضى ببراءته، واتفقا على التشارك بمشروع تجاري بمحافظة سوهاج عقب صدور حكم البراءة، وكذا محادثة أخرى دارت عبر هاتف المستجوب وذات مستخدم الخط المار بيانه قرر خلالها الأخير لمحدثه بقبوله وأخذه مبلغ خمسين ألف جنيه وهاتفاً محمولاً - على سبيل الرشوة - من ذوي أحد المتقدمين لشغل وظيفة شيخ بلدة مقابل استعمال نفوذه لضمان تعيينه بها.

كما توصلت تحرياته أن مستخدم الهاتف المذكور هو المتهم الأول  الرئيس بمحكمة الجنايات بقنا ؛ فعرض الأمر على النيابة العامة. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا  بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى  خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .

كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.

كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات نأمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على سبیل الرشوة بأن طلب

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟

يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.

ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.

ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.

ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.


كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • أشباح مخيفة تطارد السكان.. ماذا يحدث فى هذه القرية؟
  • ماذا قالت النساء السودانيات في ذكرى الاحتفال بيوم المرأة العالمي
  • لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • 3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
  • هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها الـ 16 برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • التحقيقات الكاملة حول اتهام عاطل بقتل زوج شقيقته
  • إخلاء سبيل سوزي الأردنية دون توجيه اتهام بانضمامها لجماعة إرهابية
  • ظهور جديد للمجندة الإسرائيلية المحررة بيرغر.. ماذا قالت؟