قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبين فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بـ منع النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم.

القرار مخالف للقانون والدستور

وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

منع ارتداء النقاب في المدارس

يشار إلى أن قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.

لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة

وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: منع النقاب بالمدارس النقاب وزير التربية والتعليم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري.

وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد، بمدينة الرحاب.

فيما حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • محكمة أكتوبر تُغرم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة بتهمة البلاغ الكاذب
  • السلطة القضائية تُحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • محكمة الاستثمار والتجارة
  • قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
  • البوسعيدي: "محكمة الاستثمار والتجارة" خطوةٌ مهمةٌ في مسيرة القضاء العُماني