هل يوجد ضريبة على وثيقة العمل الحر في حال تجاوز المبيعات السنوية 375 ألفًا؟.. الزكاة والجمارك توضح
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: "هل يوجد ضريبة على وثيقة العمل الحر في حال تجاوز المبيعات السنوية 375 ألفًا؟، وكم نسبة الضريبة في حال الجواب كان بنعم؟، وهل تخصم منها رسوم الضرائب في فواتير الشراء؟".
التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافةأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يلزم على كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
ولفتت إلى أن المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويقصد بهذه الإيرادات جميع المبيعات المحصلة من الخدمات وقبل خصم أي مصروفات.
أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويقصد بهذه الإيرادات جميع المبيعات المحصلة من الخدمات وقبل خصم أي مصروفات
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 25, 2024 التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لمن يملك وثيقة عمل حرونوهت إلى أنه وفي حال وجود وثيقة عمل حر، يتم التسجيل لمن يملك وثيقة العمل الحر ولديه رقم مميز من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية وتحديث الحساب وإضافة الوثيقة كرخصة نشاط.
وأوضحت أنه إذا كان صاحب وثيقة العمل الحر لا يملك رقم مميز يتم التسجيل كمستخدم جديد في البوابة، وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تسجيل مستخدم جديد واختيار خانة لا أملك رقم مميز، مشيرًة إلى أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط).
ويمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي: http://zat.ca/62N5Ke
وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم تسجيل مستخدم جديد واختيار خانة لا أملك رقم مميز. كما يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها (فقط)
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة وثيقة العمل الحر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة وثیقة العمل الحر رقم ممیز فی حال
إقرأ أيضاً:
غدا الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
مشاركة