عاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

 

 

وترصد بوابة "الفجر" عقوبة تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" في السطور التالية:

 

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

 

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.


 

كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

 

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات


 

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفة المرور سحب الرخصة قوانين المرور طمس اللوحات المعدنية سحب رخص زجاج السيارة اللوحات المعدنیة فی حالة لا تزید فى حالة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد

يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:

تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
 

ووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية،  بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.


وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.

وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.


وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2-   بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3-  بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4-   البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

الدولة تستهدف التيسير على المشروعات 
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.


وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.

أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
  • مواصفات وسعر السيارة أوبترا 2025.. الفئة الأولى أقل من 730 ألف جنيه
  • غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
  • المرور يكشف غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة مخالفة مرورية
  • حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • فتاة تكتب على سيارة عريس: عقبال الثانية يا وحش ..فيديو
  • حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 27 يناير 2025