أشرف حجر: المجلس الأعلى للضرائب نقلة نوعية في الفكر الضريبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
صرح أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ان صدور القرار الجمهوري بانشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة .
وقال إن تشكيل المجلس الاعلي للضرائب جاء متوازنا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات "الصناعات" و"الغرف التجارية"، و"المستثمرين"، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.
أضاف أن المجلس الاعلي للضرائب يساهم في تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال في صياغة سياسات ضريبية ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع.
اشار إلي انجميع جهات الدولة ستلتزم بتنفيذ توصيات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مما يؤدي الي تحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة التي بدورها تساهم في زيادة حجم الإستثمارات مما ينعكس علي الاقتصاد ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.
اكد أشرف حجر أن مجتمع الأعمال ينتظر الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للضرائب والخطوات الإيجابية التي تنبثق من قراراته وأليات تنفيذها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الشرق الاوسط السياسات الضريبية القرار الجمهوري القوانين الضريبية الغرف التجارية المجلس الأعلى للضرائب
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.