قررت الدائرة 23 جنايات الجيزة، بتأجيل محاكمة طبيب وممرضة وفنى عظام وعاملة خدمات معاونة بأحد المستشفيات الحكومية، لاتهامهم بالاختلاس والتزوير والإهمال الطبى والتسبب فى بتر ذراع طفل، لجلسة 29 مايو المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي عبد الشافي.


المهتمون هم "علاء.ح" 33 سنة ، طبيب مقيم جراحة العظام بإحدى المستشفيات الحكومية، و"نادية.ر" 44 سنة ، ممرضة بالمستشفى ، و" معتز . ع" 23 سنة، فنى عظام بالمستشفى ، و"رضا. ا" عاملة خدمات معاونة بذات المستشفى.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما " طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الحكومية ، اختلس ورقة " تذكرة علاج الطفل سليم طارق فتحى المسلسلة رقم 1612 بتاريخ 3 اغسطس 2023، والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن قام باستلامها من قسم السجلات جهة عمله بغية ارتكاب جريمة التزوير المرتبطة لإخفاء قيام المتهمة الثانية بتحريرها ، فاخلتسها لنفسه واضاعها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بصفته السابقة ، بأن ارتكب تزويرا فى محرر رسمي "تذكرة علاج الطفل سليم طارق" والمعنونة ملاحظات التمريض بالطوارئ " حال كونه المختص بتحريرها بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت بها قيامه بتوقيع الكشف الطبى على الطفل واتخاذه الإجراءات الطبية نحوه وذلك على خلاف الحقيقة.


وقال فتحي طارق، والد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة ، بانه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده الايسر وتورمت فتوجه مسرعاً لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى اشعه لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى وأشاروا عليه الاطباء أن يذهب لمستشفى بها طبيب اخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية الي المستشفى محل الواقعة ، فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه انه طبيب
بالمستشفى منخدعاً بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الاشعة التي بحوزته.


وأضاف والد المجني عليه، أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع الايسر وكلف احدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته وعقب ذلك قرر له ان يأخذ الطفل ويغادر وارشده علي علاج ليعطيه للطفل، وعقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فوراً لمستشفى القصر العيني قسم الطوارئ وعقب اجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب ان الطفل كان لا يحتاج لجبيره طبيه ولكن يحتاج لعلاج فقط.

وأشار والد الطفل ، إلى أن الجبيرة تسببت في حدوث " غرغرينا " في الشرايين والتي تحتاج إلى اجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لان الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت في الذراع ولا يمكن الانتظار لأنها ستتسبب في تسمم الجسم كله ، وتم اجراء الجراحة وبتر الزراع الايسر للطفل ، فابلغ الشرطة بذلك واتهم المتهمين بارتكاب الواقعة والتسبب في بتر ذراع نجله.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: إهمال طبي تزوير اختلاس اخبار الحوادث عقوبة الاختلاس

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص بسلاح ناري في كفر شكر
  • تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
  • طلب بتأجيل محاكمة “بوعجيلة المريمي” المقررة في شهر مايو المقبل
  • استمرار حبس المتهم بقتل شاب رميًا بالرصاص في 15 مايو
  • 26 مايو.. الحكم على سائق أتوبيس متهم بقتل آخر في الجيزة
  • تأجيل محاكمة 41 متهمًا في قضية «خلية النزهة الإرهابية» لـ 22 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمي خلية النزهة
  • تأجيل محاكمة متهمين بخلية داعش قنا لـ 23 مارس
  • تأجيل محاكمة 41 متهما في خلية النزهة لـ 22 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لـ23 مارس